التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24682 حزيران 2013

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية اما اذا تساوت الجودة والاسعار فيجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار 0 ب- اذا تبين للجنة بان العرض الاقل سعرا لا يتناسب مع مصلحة المحكمة لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تسبيب هذه الاحالة ومفاوضته لتنزيل اسعاره ما امكن0 ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى تراها مناسبة لمصلحة المحكمة0

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية