التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3059
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30591 تموز 2013

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2013.يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2013.

الإحالة

المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3059)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية