التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013

المادة11-أ- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان التالية ويسمي رئيسا لكل منها:- 1- اللجنة العلمية. 2- اللجنة الاجتماعية. 3- لجنة الاعضاء الجدد. 4- لجنة القطاع الخاص. 5- لجنة شؤون المهندسات الزراعيات. 6- اللجنة الوطنية. 7- لجنة البيئة. 8- أي لجان اخرى يراها المجلس ضرورية. ب- للمجلس تشكيل لجان خاصة لأهداف محددة من اعضاء الهيئة العامة على ان يسمي من بينهم رئيسا ومقررا لكل لجنة . ج- تشكل لجنة للعضوية من خمسة اعضاء من الهيئة العامة للنقابة يسميهم المجلس ممن مضى على انتسابهم اليها مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمي المجلس رئيسا لها من بينهم وتختص بما يلي:- 1- دراسة طلبات المنتسبين لخريجي الكليات غير الزراعية للنقابة وتنظيم تسجيلهم في الشعب المناسبة المنصوص عليها في القانون. 2- تحديد تخصصات الانتساب لكل شعبة عند نشوء خلاف على التخصص او عدم وضوحه.

الإحالة

المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية