التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013

المادة10- أ- يعد الأمين العام سجلا لأعضاء الفرع تدون فيه المعلومات المتعلقة بهم، على ان يتم تزويد كل فرع بنسخة من السجل واي تعديل يطرأ عليه مع بيان الشعب التي ينتسبون لها. ب- يتم اعتماد سجلات اعضاء الفروع بقرار من المجلس. ج- يزود رئيس مجلس الفرع المجلس بنسخة من محاضر اجتماعات الهيئة العامة للفرع او مجلس الفرع وعن اي مراسلات تصدر عنه. د- اذا حل مجلس الفرع لأي سبب من الاسباب ، فللمجلس تشكيل لجنة مؤقتة من اعضاء النقابة للإشراف على شؤون الفرع الى حين اجراء انتخابات جديدة لمجلس الفرع او ضم منطقة الفرع لأقرب فرع له.

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية