التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013

المادة 3-أ- يقدم طلب التسجيل في النقابة الى لجنة ادارة الشعبة المختصة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفق به الوثائق التالية :- 1- صورة مصدقة عن كل من : - - الشهادة الجامعية او ما يعادلها من جامعة او كلية معترف بها وكشف العلامات لهذه الشهادة . - شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكشف العلامات لهذه الشهادة. - شهادة الولادة. - دفتر العائلة أو بطاقة الأحوال الشخصية او جواز السفر. 2- شهادة عدم محكومية. 3- صورتين شخصيتين لمقدم الطلب . 4- أي وثيقة اخرى يقرر المجلس ضرورة تقديمها للتثبت من توافر شروط التسجيل. ب- يعتبر العنوان المحدد في النموذج لطالب التسجيل موطنا مختارا له ، ويعد التبليغ على هذا العنوان تبليغا قانونيا من جميع الاوجه ويجوز للعضو تغيير عنوانه بطلب خطي يتقدم به لديوان النقابة.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية