التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013

المادة 4-أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها النقابة ممن يتقدم بطلب للتسجيل على النحو التالي :- 1- (12) دينارا رسم طلب التسجيل لأول مرة لمن لم تزد مدة تخرجه عند طلب التسجيل في النقابة على ثلاث سنوات . 2- (36) دينارا رسم الاشتراك السنوي. 3- (90) دينارا رسوم مجمع النقابات تستوفى لمرة واحدة عند الانتساب. 4- (5) دنانير رسم اصدار شهادة اثبات ممارسة المهنة. 5- دينارين اثنين رسم اصدار شهادة ممارسة المهنة السنوية. 6- دينارين اثنين رسم إصدار بطاقة النقابة. ب - تستوفي النقابة الرسوم التالية:- 1- دينارين اثنين رسم اصدار أي شهادة او وثيقة او مستند ويستوفى ديناران عن تصديق أي نسخة منها . 2- (5) دنانير بدل تصديق أي عقد عمل او اي نسخة منه . ج- يستوفى رسم مقداره (36) دينارا من طالب التسجيل عن كل سنة مضت على تخرجه لمن ينتسب بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل . د- يعامل أي عضو تم شطب اسمه من سجل النقابة معاملة طالب التسجيل الجديد ويستوفى منه رسم التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة عن مدة شطب اسمه من سجل النقابة . هـ- لغايات هذه المادة يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

الإحالة

المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية