التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013

المادة6- تنظم الامور المالية في النقابة وفقا لما يلي :- أ‌- يتولى أمين الصندوق الاشراف على الامور المالية للنقابة وأي صندوق فيها وفقا لاحكام القانون . ب‌- لا يجوز الصرف إلا بقرار من المجلس ووفق الموازنة السنوية للنقابة. ج- يتم ايداع اموال النقابة في البنوك التي يعتمدها المجلس . د‌- يتم الصرف بموجب شيكات من حساب النقابة لدى البنوك وموقعة من النقيب او نائبه ومن أمين الصندوق او أمين السر. هـ - يحدد المجلس قيمة السلفة لتسيير الاعمال والتي تصرف لأي من اعضاء النقابة او لأي موظف عند الحاجة على ان تحدد طريقة صرفها وتسديدها وفق تعليمات يصدرها المجلس . و- يجوز للمجلس ووفقا لأسباب مبررة الموافقة على تقسيط المبالغ المالية المترتبة على اي عضو في حال التزامه بالتسوية. ز‌- تقوم الدائرة المالية في النقابة بالإجراءات اللازمة لضمان تحصيل اموال النقابة وفقا لقانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية