الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013
المادة6- تنظم الامور المالية في النقابة وفقا لما يلي :-
أ- يتولى أمين الصندوق الاشراف على الامور المالية للنقابة وأي صندوق فيها وفقا لاحكام القانون .
ب- لا يجوز الصرف إلا بقرار من المجلس ووفق الموازنة السنوية للنقابة.
ج- يتم ايداع اموال النقابة في البنوك التي يعتمدها المجلس .
د- يتم الصرف بموجب شيكات من حساب النقابة لدى البنوك وموقعة من النقيب او نائبه ومن أمين الصندوق او أمين السر.
هـ - يحدد المجلس قيمة السلفة لتسيير الاعمال والتي تصرف لأي من اعضاء النقابة او لأي موظف عند الحاجة على ان تحدد طريقة صرفها وتسديدها وفق تعليمات يصدرها المجلس .
و- يجوز للمجلس ووفقا لأسباب مبررة الموافقة على تقسيط المبالغ المالية المترتبة على اي عضو في حال التزامه بالتسوية.
ز- تقوم الدائرة المالية في النقابة بالإجراءات اللازمة لضمان تحصيل اموال النقابة وفقا لقانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.