الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013
المادة5- يعين المجلس احد اعضاء النقابة امينا عاما للنقابة يتولى المهام والصلاحيات التالية :-
أ- الاشراف الاداري على موظفي النقابة.
ب- اعداد جدول اعمال اجتماع المجلس بالتشاور مع امين السر وبموافقة النقيب .
ج- تسجيل محاضر جلسات المجلس بعد اقرارها بالتعاون مع امانة السر في سجل خاص يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر جميع اعضاء المجلس الحاضرين ، ويجوز للعضو المخالف تسجيل اسباب مخالفته في المحضر.
د- تسجيل جلسات الهيئة العامة واللجنة الاستشارية والقرارات المتخذة بها في محضر خاص ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وأمين السر.