التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013

المادة5- يعين المجلس احد اعضاء النقابة امينا عاما للنقابة يتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- الاشراف الاداري على موظفي النقابة. ب- اعداد جدول اعمال اجتماع المجلس بالتشاور مع امين السر وبموافقة النقيب . ج‌- تسجيل محاضر جلسات المجلس بعد اقرارها بالتعاون مع امانة السر في سجل خاص يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر جميع اعضاء المجلس الحاضرين ، ويجوز للعضو المخالف تسجيل اسباب مخالفته في المحضر. د- تسجيل جلسات الهيئة العامة واللجنة الاستشارية والقرارات المتخذة بها في محضر خاص ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وأمين السر.

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية