الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013
المادة11-أ- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان التالية ويسمي رئيسا لكل منها:-
1- اللجنة العلمية.
2- اللجنة الاجتماعية.
3- لجنة الاعضاء الجدد.
4- لجنة القطاع الخاص.
5- لجنة شؤون المهندسات الزراعيات.
6- اللجنة الوطنية.
7- لجنة البيئة.
8- أي لجان اخرى يراها المجلس ضرورية.
ب- للمجلس تشكيل لجان خاصة لأهداف محددة من اعضاء الهيئة العامة على ان يسمي من بينهم رئيسا ومقررا لكل لجنة .
ج- تشكل لجنة للعضوية من خمسة اعضاء من الهيئة العامة للنقابة يسميهم المجلس ممن مضى على انتسابهم اليها مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمي المجلس رئيسا لها من بينهم وتختص بما يلي:-
1- دراسة طلبات المنتسبين لخريجي الكليات غير الزراعية للنقابة وتنظيم تسجيلهم في الشعب المناسبة المنصوص عليها في القانون.
2- تحديد تخصصات الانتساب لكل شعبة عند نشوء خلاف على التخصص او عدم وضوحه.