التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3065
نُشر
1 تموز 2013
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3065)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ساري

رقم 58 لسنة 2013 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3065، نُشر في 1 تموز 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة لسنه 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الدائرة : دائرة الآثار العامة . المدير : مدير عام الدائرة . المجلس : …

المادة 3

أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-ثلاثة من خبراء الآثار في المملكة . 4-رئيس جمعية أصدقاء …

المادة 3

أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-ثلاثة من خبراء الآثار في المملكة . 4- رئيس جمعية أصدقاء …

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها . ‌ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي . ‌ج-اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق …

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها . ‌ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي . ‌ج- اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق …

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية