نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5228، ص 3065
- نُشر
- 1 تموز 2013
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3065)
حياة القانون
نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ساري
رقم 58 لسنة 2013 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3065، نُشر في 1 تموز 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الدائرة : دائرة الآثار العامة . المدير : مدير عام الدائرة . المجلس : …
المادة 3
أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-ثلاثة من خبراء الآثار في المملكة . 4-رئيس جمعية أصدقاء …
المادة 3
أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-ثلاثة من خبراء الآثار في المملكة . 4- رئيس جمعية أصدقاء …
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها . ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي . ج-اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق …
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها . ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي . ج- اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.