التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013

أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية للنادي) يشكلها المدير العام من خمسة ضباط ويرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه . ب- يعين المدير العام بتنسيب من الرئيس أحد ضباط الدفاع المدني أمين سر للهيئة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها . ج- يعين المدير العام أمينا للصندوق وعددا من المحاسبين والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي حاجة العمل في النادي .

الإحالة

المادة 7 من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية