التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1075
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107516 شباط 2014

أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-نائب الرئيس. 2-مديرالبلدية إن وجد او احد أعضاء المجلس. 3-عضوين اثنين من ذوي الخبرة يختارهما المجلس من أبناء المجتمع المحلي المقيمين في منطقة البلدية . ب- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه . ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ستة أشهر و كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء طيلة مدة المجلس . هـ-1- يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته فيه إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس . 2- يعين المجلس عضوا بديلا عن العضو الذي شغر مركزه للمدة المتبقية من عضويته.

الإحالة

المادة 5 من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية