الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107516 شباط 2014
أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1-نائب الرئيس.
2-مديرالبلدية إن وجد او احد أعضاء المجلس.
3-عضوين اثنين من ذوي الخبرة يختارهما المجلس من أبناء المجتمع المحلي المقيمين في منطقة البلدية .
ب- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .
ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ستة أشهر و كلما دعت الحاجة ، ويكون
اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء طيلة مدة المجلس .
هـ-1- يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته فيه إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله
المجلس .
2- يعين المجلس عضوا بديلا عن العضو الذي شغر مركزه للمدة المتبقية من عضويته.