التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معدل لنظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108516 شباط 2014

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- تشكل بقرار من الوزير ( لجنة فنية ) برئاسة مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس0 2- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء0 3- مدير الإنتاج الحيواني0 4- رئيس قسم البستنة والمحطات أو رئيس قسم الزراعة العضوية عند انشائها. 5- رئيس قسم الانتاج الحيواني0 6- رئيس شعبة الزراعة العضوية ويكون مقررا للجنة. 7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الزراعة العضوية بصفتيهما الشخصية او الاعتبارية يختارهما امين عام الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام معدل لنظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية