التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1089
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108916 شباط 2014

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ-توفير قاعدة بيانات عن المجتمع المحلي وموارده وحاجاته وإدامتها 0 ب-إعداد الدراسات للمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المحلي واقتراح الحلول المناسبة لها 0 ج-توعية المجتمع المحلي وتثقيفه في مجال التنمية المستدامة 0 د-رفع كفاءة العاملين في مجال تنمية المجتمع المحلي والمتطوعين من أفراد هذا المجتمع من خلال التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل لهم 0 هـ- إعداد الدراسات والبرامج التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المتوافرة في المجتمع المحلي 0 و- احداث شراكة مع الهيئات الاجتماعية والشركاء المعنيين لتنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة 0 ز- تقديم خدمات الرعاية وخدمات رياض الأطفال والنوادي الصيفية وصفوف محو الأمية ودروس التقوية في مختلف مراحل التعليم 0

الإحالة

المادة 5 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي / صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية