التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 رقم 9 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 169
نُشر
16 كانون الثاني 2014
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 رقم 9 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقل البضائع على الطرق. الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري. المجلس:مجلس إدارة الهيئة. الناقل:الشخص المرخص من الهيئة …

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام ، تكون مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الداخلي كما يلي :- أ-إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل أو لحقها تلف جزئي أو كلي وكانت قيمة البضاعة غير مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على …

المادة 4

لا يحق للناقل الانتفاع بحد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام اذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير مقصود منه0

المادة 5

تحدد مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الدولي وفق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

اسأل مساعدك عن نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية