التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 رقم 9 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 169
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 16916 كانون الثاني 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقل البضائع على الطرق. الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري. المجلس:مجلس إدارة الهيئة. الناقل:الشخص المرخص من الهيئة لمزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق وفق أحكام القانون . الشاحن:الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق الى المرسل اليه سواء كان مالك البضاعة أو مفوضا عنه . وسيط الشحن:الشخص المرخص من الهيئة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق أحكام القانون . النقل الداخلي:نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة. النقل الدولي:نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة الى خارجها أو بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة. وثيقة النقل:مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها ، ويكون لحاملها المحول قانونا الحق في تسلم تلك البضائع .

الإحالة

المادة 2 من نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 رقم 9 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية