التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 رقم 9 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 169
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 16916 كانون الثاني 2014

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام ، تكون مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الداخلي كما يلي :- أ-إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل أو لحقها تلف جزئي أو كلي وكانت قيمة البضاعة غير مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمة البضاعة الحقيقية في مكان الوصول وزمانه على أن لا تتجاوز قيمة هذا التعويض دينارا واحدا عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة الهالكة أو التالفة. ب-اذا لحق الشاحن ضررا بسبب تأخر الناقل في إيصال البضاعة فتحدد مسؤوليته بحد أعلى للتعويض بمبلغ (25) خمسة وعشرين فلساً عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة التي تأخر الناقل في إيصالها وعلى أن لا يزيد مبلغ التعويض على مثلي أجور النقل المحددة في وثيقة النقل. ج-يجوز الاتفاق بين الشاحن والناقل على تجاوز الحد الأعلى للتعويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة. د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ ) و ( ب) من هذه المادة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 رقم 9 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية