نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 رقم 9 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5264، ص 169
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2014
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 رقم 9 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 169)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقل البضائع على الطرق. الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري. المجلس:مجلس إدارة الهيئة. الناقل:الشخص المرخص من الهيئة …
المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام ، تكون مسؤولية الناقل المزاول لأعمال النقل الداخلي كما يلي :- أ-إذا وقع هلاك في البضاعة وهي تحت يد الناقل أو لحقها تلف جزئي أو كلي وكانت قيمة البضاعة غير مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقل البضائع على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.