التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 17216 كانون الثاني 2014

أ- على المستشفى الذي يتم فيه جمع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري تنظيم سجل خاص يدون فيه اسم الذي اخذت منه الخلايا والكمية التي أخذت منه وتاريخ أخذها واي بيانات اخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- مع مراعاة احكام المادتين (9) و(11) من هذا النظام ، ينظم في كل مستشفى يتم فيه التبرع بمصادر الخلايا الجذعية البشرية الجنينية سجل خاص يدون فيه اسم المتبرع ومصدر التبرع وكميته وتاريخه واي بيانات اخرى وفق ما يقرره الوزير لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 12 من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية