التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 17216 كانون الثاني 2014

أ- يتم جمع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري بعد خروج المولود من رحم الأم وفصله عن المشيمة تحت إشراف الطبيب المختص وضمن الشروط والمتطلبات الفنية لهذا الإجراء. ب- على الطبيب المختص التأكد من جمع الخلايا الجذعية بإجراءات طبية سهلة ، وعليه إعطاء الأمر بعدم جمع الخلايا أو التوقف عن جمعها في حالات محددة بمقتضى قرار يصدره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية