التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 172
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 17216 كانون الثاني 2014

أ- يقدم طلب ترخيص البنك للمديرية المختصة في الوزارة والتي تقوم بدورها بإحالة الطلب الى اللجنة. ب- للوزير بتنسيب من اللجنة الترخيص بإنشاء بنك للخلايا الجذعية البالغة من المصدرين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام شريطة ما يلي :- 1-ان تجرى الفحوصات المخبرية التي تحددها اللجنة قبل التخزين. 2-أن يتم التخزين داخل المملكة . 3-أن يكون البنك مستقلا إداريا وماليا وفنيا عن المستشفيات و المراكز الطبية الخاصة. 4-ان يبرم عقد تأمين بين البنك واحدى شركات التأمين العاملة المرخصة في المملكة للتأمين على الخلايا الجذعية المخزنة على ان تغطي شروط العقد أي متطلبات اخرى تصدر بها تعليمات وفق احكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 10 من نظام الخلايا الجذعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية