نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5278، ص 2283
- نُشر
- 1 نيسان 2014
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 40 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283)
حياة القانون
نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير ساري
رقم 40 لسنة 2014 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2283، نُشر في 1 نيسان 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام: أمين عام الوزارة. المديريــــة : الوحدة …
المادة 3
المادة 4
أ- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي :- 1- أن يكون أردني الجنسية وأن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة و أن يحصل على موافقة من الجهات …
المادة 5
المادة 6
أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد للمديرية الميدانية موقعاً من طالب الترخيص على ثلاث نسخ مرفق به النظام الداخلي للمركز. ب-يجب ان يتضمن النظام الداخلي للمركز ما يلي:- 1-اسم المركز وعنوانه. 2- مالك المركز او قائمة بأسماء المؤسسين …
المادة 7
المادة7-أ - يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الترخيص) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- ممثل عن المديرية الميدانية. 2- ممثل عن مديرية الابنية في الوزارة. 3- ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة. 4-ممثل عن مديرية الدفاع …
المادة 8
المادة 9
يلتزم المركز بما يلي:- أ- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية. ب- تبليغ الجهات المختصة والوزارة وذوي المنتفعين في حال مرضهم أو تعرضهم لأي إساءة او ضرر. ج- توفير البرامج والخدمات المتخصصة بما يتفق …
المادة 10
أ- تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والتفتيش على المراكز وتكليف أي من موظفيها بالتفتيش عليها وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات. ب- يشكل الوزير لجنة او اكثر تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على أداء المراكز المرخصة بموجب …
المادة 11
يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية لجنة الترخيص:- أ- نقل مقر المركز من مبنى لآخر أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو فتح فروع له أو التعديل على الخدمات …
المادة 12
أ- إذا خالف المركز أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي له يتخذ الوزير بحقه الإجراءات التالية:- 1- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار. 2- الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر. 3-إلغاء الترخيص …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.