نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك/ صادر بموجب المادة (27) من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 رقم 6 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2601، ص 129
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1976
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك/ صادر بموجب المادة (27) من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 رقم 6 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 129)
حياة القانون
نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك/ صادر بموجب المادة (27) من قانون الاستملاك غير ساري
رقم 6 لسنة 1976 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 129، نُشر في 17 كانون الثاني 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- يخضع الاستئناف الذي يقدم للجنة الاستئنافية المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 او في اي قانون آخر يحل محله او يعدله لرسم الاستئناف المحدد في هذا النظام ويدفع لوزارة المالية. ب- يستوفى رسم الاستئناف بنسبة (3%) من …
المادة 3
اذا لم يبين المستأنف في استدعائه المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا النظام فيكلف بدفع الحد الادنى لرسم الاستئناف. على ان تحدد اللجنة الاستئنافية الرسوم الصحيحة المترتبة على الاستئناف عندما تصدر قرارها النهائي فيه ويحصل …
المادة 4
المادة 4- يدفع رسم الاستئناف من قبل المستأنف عند تقديم استدعائه الاستئنافي ويرد الاستئناف اذا لم يدفع الرسم على ذلك الوجه. على انه يجوز لرئيس اللجنة الاستئنافية تأجيل دفع الرسم اذا ثبت له عدم اقتدار المستأنف على دفعه عند تقديم الاستئناف.
المادة 5
المادة 6
تحكم اللجنة الاستئنافية في قرارها النهائي بالرسوم والنفقات على الطرف الخاسر في الاستئناف وذلك وفقا للقواعد المقررة بشأنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية على انه يترتب عليها ان تحسم لصالح وزارة المالية رسم الاستئناف المؤجل او الفرق فيه من …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك/ صادر بموجب المادة (27) من قانون الاستملاك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.