الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19016 كانون الثاني 2014
يجوز منح الحافز للمنتسب في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية الارواح والممتلكات .
ب-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر .
ج- اذا قام بعمل ساهم من خلاله في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين .
د- اذا قام بعمل يحقق وفرا ماليا للمديرية العامة .
هـ- اذا قدم معلومات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها .
و- إذا قام بعمل يعكس أمانته ويظهر السمعة الطيبة للمديرية العامة .
ز- أي حالة أخرى تتطلبها طبيعة العمل وتطويره يوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة .