الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19016 كانون الثاني 2014
أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) من خمسة ضباط يرأسها الضابط الأعلى
رتبة بينهم تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب الرئيس ومن بين ضباط الدفاع المدني سكرتيرا للجنة يتولى متابعة
الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل0
د- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام .