التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 190
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19016 كانون الثاني 2014

أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) من خمسة ضباط يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب الرئيس ومن بين ضباط الدفاع المدني سكرتيرا للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل0 د- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام .

الإحالة

المادة 4 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية