التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 190
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19016 كانون الثاني 2014

يجوز منح الحافز للمنتسب في أي من الحالات التالية:- أ-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية الارواح والممتلكات . ب-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر . ج- اذا قام بعمل ساهم من خلاله في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين . د- اذا قام بعمل يحقق وفرا ماليا للمديرية العامة . هـ- اذا قدم معلومات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها . و- إذا قام بعمل يعكس أمانته ويظهر السمعة الطيبة للمديرية العامة . ز- أي حالة أخرى تتطلبها طبيعة العمل وتطويره يوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة .

الإحالة

المادة 5 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية