نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5264، ص 202
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2014
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 202)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 14 لسنة 2014 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 202، نُشر في 16 كانون الثاني 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة المياه والري . الوزير:وزير المياه والري . الأمين العام:أمين عام الوزارة.
المادة 3
مع مراعاة أحكام كل من قانون سلطة المياه وقانون تطوير وادي الأردن :- أ- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها ، كما تتولى المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي الأردن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ب- …
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الأمين العام . ب-مساعدي الأمين العام . ج-المديريات التالية :- 1-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي . 2-مديرية الطلب على المياه . 3-مديرية الخطة الاستثمارية . 4-مديرية التمويل والتعاون الدولي …
المادة 5
أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- مدير مكتب الوزير. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1-مساعدي الأمين العام . 2- مدير وحدة …
المادة 6
ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط الإستراتيجي كل من :- أ-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي . ب-مديرية الطلب على المياه . ج-مديرية الخطة الاستثمارية . د- مديرية التمويل والتعاون الدولي . هـ- وحدة المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات الدولية …
المادة 7
ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من :- أ-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه . ب-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية. ج-مديرية البيئة والتغير المناخي . د-وحدة تنظيم مصادر المياه . هـ- وحدة مراقبة الآبار الجوفية .
المادة 8
المادة 9
المادة 10
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية :- أ-للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي مديرية أو وحدة في الوزارة أو دمج أي منها في غيرها . ب-للأمين العام …
المادة 11
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها . ب-مهام مساعدي الأمين العام ومديري الوحدات والمديريات ورؤساء الأقسام والشعب. ج- …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.