نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5281، ص 2499
- نُشر
- 16 نيسان 2014
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2499)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون صكوك التمويل الإسلامي. المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وفقا لأحكام المادة (3) من القانون …
المادة 3
لغايات تنفيذ احكام المادة (8) من القانون تكون عقود صكوك التمويل الاسلامي على النحو التالي:- أ-صكوك الإجارة وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها بغرض بيع منفعتها لمالكي الصكوك واستيفاء ثمنها من حصيلة …
المادة 4
أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي بعد إغلاق باب الاكتتاب سواء قبل بدء نشاط المشروع ام بعده وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي احكام التداول في الموجودات والديون والصرف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ووفقا لما تقرره الهيئة. ب- 1- …
المادة 5
أ- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار واي من عقود صكوك التمويل الاسلامي على نص بضمان حصة احد الأطراف في رأسمال المشروع أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن نص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان وصح الصك. ب- تضمن الجهة المصدرة قيمة صك …
المادة 6
أ- يستحق الربح في المدد المحددة في نشرة الاصدار ويحدد مقدار هذا الربح بالتنضيض ويوزع بين مالكي صكوك التمويل الاسلامي وفقا لشروط نشرة الاصدار. ب- يعتبر الربح الذي يوزع على مالكي صكوك التمويل الاسلامي خلال عمر المشروع واستغلاله دفعات تحت …
المادة 7
أ- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار وعدا ملزما لمالكي الصكوك بإطفاء حصصهم بالصكوك للجهة المصدرة . ب- يتم إطفاء صكوك التمويل الاسلامي وفق كل عقد اعتمد في اصدارها والذي يجب ان يبين في نشرة الاصدار التي تجيزها الهيئة والموافق عليها من المجلس .
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.