التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 41 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5279، ص 2459
نُشر
6 أيار 2014
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 41 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5279، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

الماده (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية(2014) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2014.

المادة 2

الماده (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات ، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة وقانون …

المادة 3

الماده (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) . ب- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف الشاغرة او …

المادة 4

المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501-رواتب) و(502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية …

المادة 5

المادة (5) : لايجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .

المادة 6

الماده (6) : أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند …

المادة 7

المادة (7) : لايجوز ترفيع الموظفين المعينين على المادة (102) الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة (101) الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس .

المادة 8

الماده (8) : لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .

المادة 9

الماده (9) : يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام في الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وفي الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وفي الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

المادة 10

الماده (10) : مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع .

المادة 11

المادة (11) : أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية …

المادة 12

الماده (12) : تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 ديناراً 4 250-499 ديناراً 6 500-749 دينار اً 8 750-999 ديناراً 10 1000دينار فأكثر 12

المادة 13

المادة (13) : للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.

المادة 14

المادة (14) : تلغى أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الامين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وأمين سجل الجمعيات.

المادة 15

المادة (15) : على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها الا بموافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة . أما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم …

المادة 16

المادة (16) : تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2015 و 2016 الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للعام القادم .

المادة 17

المادة (17) : تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية