الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014
لغاية تنظيم آلية شراء العقارات لصالح الحكومة تتبع الإجراءات التالية :-
أ- على الدائرة التحقق من:-
1- مدى الحاجة لشراء العقار.
2- توافر المخصصات المالية اللازمة لشراء العقار.
3- التحري عن العقار ومعاينته.
ب- يعلم الوزير المختص الوزير قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تحقق الحاجة لشراء العقار مع ذكر الأسباب الموجبة للشراء.
ج- للوزير رفض شراء العقار بعد عرضه على اللجنة المركزية إذا تبين له عدم وجود حاجة ماسة لشرائه، وإذا طلبت الدائرة مرة ثانية شراء العقار ففي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس الوزراء.