التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3734
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 373416 حزيران 2014

أ- يوزع الراتب والمساعدة المالية بموجب احكام هذا النظام بالتساوي على المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (12) من هذا النظام. ب- يعاد توزيع الراتب اذا خرج اي من المستفيدين بالوفاة او بانتفاء شروط الاستحقاق، ويتم التوزيع وفقا للشرطين التاليين:- 1- ان لا يتقاضى المستفيد الواحد اكثر من (75%) من الراتب المستحق . 2- ان لا يزيد مجموع حصص الوالدين والاخوة والاخوات على (25%) من الراتب المستحق اذا كان عضو الصندوق متزوجــا .

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية