التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3734
نُشر
16 حزيران 2014
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين ساري

رقم 70 لسنة 2014 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3734، نُشر في 16 حزيران 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين . المجلس : مجلس النقابة . الصندوق : صندوق التأمين الاجتماعي …

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التأمين الاجتماعي) يهدف الى تحقيق التأمين الاجتماعي لاعضاء النقابة وللمستفيدين من افراد عائلاتهم.

المادة 4

أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من :- 1- نائب النقيب. 2- أمين صندوق النقابة . 3- ثمانية من أعضاء النقابة يعينهم المجلس . ب- تتولى اللجنة الامور المتعلقة …

المادة 5

يعين المجلس مديرا تنفيذيا للصندوق يتولى الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق وحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 6

يلتزم عضو الصندوق بدفع عائدات التأمين الاجتماعي و مقدارها ثلاثون دينارا سنويا في موعد دفع الرسم السنوي، ويترتب على عدم دفع تلك العائدات الآثار القانونية ذاتها المترتبة على عدم دفع الرسم السنوي.

المادة 7

أ‌- تحفظ أموال الصندوق ويتم استثمارها وفق ما يقرره المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ب‌- على المجلس أن يجري دراسة اكتوارية للمركز المالي للصندوق كل ثلاث سنوات على الأكثر.

المادة 8

المادة8-‌ أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ‌ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية إلى الهيئة المركزية للنقابة …

المادة 9

أ- يصرف الى عضو الصندوق راتب شهري مقداره مائة دينار في اي من الحالات التالية :- 1- اذا اصيب عضو الصندوق قبل اكماله سن التقاعد بعجز كلي دائم اقعده عن العمل بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية . 2- اذا اصيب عضو الصندوق قبل اكماله سن …

المادة 10

يصرف للمستفيدين من أفراد عائلة عضو الصندوق في حال وفاته ما يلي :- أ‌- مساعدة مالية فورية مقدارها خمسة آلاف دينار. ب- راتب شهري مقداره مائة دينار اذا توفى قبل اكماله سن التقاعد .

المادة 11

أ- يصرف للمستفيدين من افراد عائلة عضو الصندوق المتقاعد قبل صدور هذا النظام عند وفاته مساعدة مالية فورية مقدارها الفا دينار. ب- يتوقف الصندوق عن استيفاء عائدات التأمين الاجتماعي من المتقاعدين عند العمل باحكام هذا النظام.

المادة 12

أ- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق الاعزب:- 1- الوالدان. 2- الاخوة والاخوات القصر. 3- الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة. ب- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق المتزوج:- 1- الزوج او الزوجة . 2- الوالدان . 3- الاولاد الذين لم يتجاوز اي منهم الثامنة …

المادة 13

أ- يوزع الراتب والمساعدة المالية بموجب احكام هذا النظام بالتساوي على المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (12) من هذا النظام. ب- يعاد توزيع الراتب اذا خرج اي من المستفيدين بالوفاة او بانتفاء شروط الاستحقاق، ويتم التوزيع وفقا للشرطين …

المادة 14

يوقف الراتب عن كل من:- أ- الزوج أو الزوجة أو الأخت في حال زواج اي منهم. ب- المستفيد من ذوي الاعاقة عند زوالها. ‌ج- الابنة عند زواجها ويعاد صرفه عند طلاقها أو وفاة زوجها.

المادة 15

يلتزم عضو الصندوق والمستفيد بتبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق المتأتية بموجب أحكام هذا النظام، وللمجلس الحق في اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا في حالة مخالفة أحكام هذا النظام.

المادة 16

أ- تنتخب الهيئة العامة للنقابة كل ثلاث سنوات لجنة تسمى (لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس ) تتكون من سبعة اعضاء وعضوين احتياطيين من غير اعضاء المجلس تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة اليها من اعضاء الصندوق او المستفيدين من افراد …

المادة 17

يلغى نظام التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين رقم (5) لسنة 1986.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية