التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4885
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014

أ- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات التالية:- 1-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة. 2- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية في النقابة وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يعين المجلس عضواً يحل محل العضو الذي فقد عضويته في اللجنة. ج-1- تحل اللجنة اذا استقال اربعة من اعضائها او شغرت مراكزهم. 2- للمجلس حل اللجنة إذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة إليها وعليه تشكيل لجنة أخرى خلال (15) يوما من تاريخ الحل وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية