التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4885
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب‌- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق. ج‌- التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم. د- النظر في طلبات الاشتراك والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. هـ- التنسيب للمجلس باسماء المستفيدين من القرض الحسن وتحديد مقداره وفق احكام هذا النظام. و‌- تحديد الإجراءات والوثائق الواجب تقديمها من المشترك او المستفيد واي ضمانات تحفظ حقوق الصندوق وامواله. ز‌- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق. ح‌- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان وتحديد صلاحياتها وأتعابها بما في ذلك اللجنة الطبية. ط‌- إعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الإداري السنوي ورفعها للهيئة العامة. ي- اقتراح اي تعديل لاحكام هذا النظام ورفعه للهيئة العامة. ك- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتنسيب بذلك الى المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية