التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4885
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014

أ- يكون الحد الأعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي في حالتي الوفاة والعجز وفقا للفئات المبينة أدناه والتي تحدد حسب عمر المشترك عند اشتراكه في الصندوق:- 1- (35000) دينار لمن عمرهم يقل عن (30) سنة. 2-(30000) دينار لمن بلغ (30) ولم يتجاوز (35) سنة. 3-(25000) دينار لمن بلغ (35) ولم يتجاوز (40) سنة. 4-(20000) دينار لمن بلغ (40) ولم يتجاوز (45) سنة. 5-(15000) دينار لمن بلغ (45) ولم يتجاوز (50) سنة. 6-(10000) دينار لمن بلغ (50) ولم يتجاوز (55) سنة. 7- (5000) دينار لمن بلغ (55) ولم يتجاوز (60) سنة. ب- يزاد الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (1000) الف دينار عن كل سنة يتجاوز فيها عمر المشترك (60) سنة الى ان يبلغ (70) سنة على ان لا يزيد هذا الحد على (35000) دينار. ج- ينقص الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (500) دينار عن كل سنة يتأخر فيها المشترك عن الاشتراك في الصندوق ويحسب التأخير من تاريخ انطباق شروط الاشتراك في الصندوق.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية