الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014
أ- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز او ورثته في حال وفاته مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة المبينة ادناه، على ان لا يزيد هذا المبلغ على (35000) دينار ولا يقل عن (500) دينار، وتحسم نسبة (3%) من هذا المبلغ مصاريف اداريه ورصيد مخصص للطوارئ:-
(عدد المشتركين × عـدد أشهر الاشتراك× (0,5) دينار × (2%) ).
ب- يدفع ربع مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمشترك عند اصابته بالعجز وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفعة واحدة على ان يقسط باقي المبلغ على (50) شهراً، وفي حالة وفاة المشترك يصرف للمستفيدين المبلغ المتبقي.
ج- إذا كان العضو مصاباً بعجز جزئي عند اشتراكه في الصندوق فلا يستحق مبلغ التكافل الاجتماعي عند اصابته بالعجز إلا بنسبة ما زاد على إصابته بالعجز الجزئي إلى حالة العجز بعد اشتراكه في الصندوق.