التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4885
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014

أ- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز او ورثته في حال وفاته مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة المبينة ادناه، على ان لا يزيد هذا المبلغ على (35000) دينار ولا يقل عن (500) دينار، وتحسم نسبة (3%) من هذا المبلغ مصاريف اداريه ورصيد مخصص للطوارئ:- (عدد المشتركين × عـدد أشهر الاشتراك× (0,5) دينار × (2%) ). ب- يدفع ربع مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمشترك عند اصابته بالعجز وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفعة واحدة على ان يقسط باقي المبلغ على (50) شهراً، وفي حالة وفاة المشترك يصرف للمستفيدين المبلغ المتبقي. ج- إذا كان العضو مصاباً بعجز جزئي عند اشتراكه في الصندوق فلا يستحق مبلغ التكافل الاجتماعي عند اصابته بالعجز إلا بنسبة ما زاد على إصابته بالعجز الجزئي إلى حالة العجز بعد اشتراكه في الصندوق.

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية