التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4885
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014

أ- ينتهي الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية:- 1-تقديم طلب خطي من المشترك. 2- عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام. 3-فقدان المشترك أيا من شروط العضوية في النقابة وفقاً للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 4-عجز المشترك أو وفاته. ب- يسترد المشترك رصيده في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم عند انتهاء اشتراكه في الصندوق، بعد ان تحسم من هذا الرصيد اي التزامات مالية مترتبة على المشترك بموجب احكام هذا النظام. ج- يلتزم المشترك الذي ينتهي اشتراكه في الصندوق وفق البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع الفرق بين مساهمته في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي وما قبضه من هذا الحساب.

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية