الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014
أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من رئيس وخمسة من أعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص وأمين صندوق النقابة.
ب-1- يختار المجلس من بين اعضاء اللجنة نائباً للرئيس وأمين سر اللجنة.
2- يكون أمين صندوق النقابة أميناً للصندوق.
ج- تكون مدة اللجنة طيلة مدة المجلس.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.