نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة رقم ( 20) لسنة 1988 رقم 23 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5268، ص 608
- نُشر
- 2 شباط 2014
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة رقم ( 20) لسنة 1988 رقم 23 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 608)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. اللجنة : لجنة إدارة المواقع السياحية المشكلة بموجب …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس0 2- أمين عام الوزارة 0 3- مدير عام هيئة تنشيط السياحة. 4- المدير. 5- ثلاثة أشخاص من القطاع …
المادة 5
المادة 5- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لإدارة المواقع السياحية وتطويرها والحفاظ عليها واستثمار مرافقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها …
المادة 6
المادة 7
المادة7- على اللجنة في حال الموافقة على اقامة اي انشطة او فعاليات سياحية او استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في اي موقع سياحي ، وكان هذا الموقع داخل موقع اثري او مجاوراً له ، مراعاة احكام قانون الاثار والتنسيق مع دائرة الاثار …
المادة 8
المادة8- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة 0 ب- مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الانشطة والفعاليات والاعمال والخدمات المقدمة داخل المواقع السياحية واعداد التقارير اللازمة …
المادة 9
المادة9- تتألف الموارد المالية للجنة مما يلي:- أ- بدل الخدمات التي يتم تقديمها في المواقع السياحية لزوار ومستخدمي هذه المواقع والمرافق التابعة لها والعوائد المتأتية من هذا البدل 0 ب- بدل منح الأذونات والتصاريح لإقامة الفعاليات والانشطة …
المادة 10
المادة10-أ- يتم فتح حساب خاص للجنة في الوزارة لإيداع الإيرادات المالية المتأتية اليها 0 ب- تستخدم الإيرادات المتأتية للجنة من استثمار المواقع السياحية ومرافقها والعوائد المالية لتلك الايرادات في تطوير هذه المواقع وادامتها وفقاً للخطط …
المادة 11
المادة 11-أ- يلغى كل من :- 1- نظام إدارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة رقم (66) لسنة 2006. 2- نظام إدارة ساحة قلعة الكرك السياحية رقم (48) لســـــــــــنة 2002. ب- تؤول حقوق اللجان المنشأة بمقتضى النظامين المذكورين في …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام إدارة المواقع السياحية صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (14) والمادة (16) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.