التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (31) والمادة (34) من قانـــون الآثـــار رقــــم (21) لسنة 1988 رقم 90 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6082
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 608216 تشرين الأول 2014

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:- أ- الزائر المعوق. ب- الزائر الأردني الذي بلغ الستين من عمره. ج- الرحلات التي يقوم بها طلبة المدارس والمعاهد وكليات المجتمع والجامعات في المملكة الأردنيون وغير الأردنيين شريطة اجراء ترتيب مسبق مع إدارة المتحف. د- الزائر لغايات حضور المؤتمرات والندوات التثقيفية التي تعقد للتعريف بأهمية المتاحف في حفظ التراث الإنساني والحضاري للمملكة، وذلك وفقا لما يحدده المجلس بناء على تنسيب مدير المتحف.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (31) والمادة (34) من قانـــون الآثـــار رقــــم (21) لسنة 1988 رقم 90 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية