التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6395
نُشر
2 تشرين الثاني 2014
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي ساري

رقم 97 لسنة 2014 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6395، نُشر في 2 تشرين الثاني 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

يحلّ محلّنظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 111 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (76)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريــف الــواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها اللتين يقرهما المجلس بما في ذلك مايلي:- 1-تعظيم القيمة السوقية للأصول. 2- الالتزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والمدى المستهدف للاستثمارات …

المادة 4

يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري من خلال ما يلي :- أ‌-بيع أسهم الشركات وشرائها سواء كانت مدرجة أوغير مدرجة في البورصة. ب- تأسيس المشاريع أو المشاركة فيها بالتعاون مع الغير والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية. ج- …

المادة 5

أ- يتولى رئيس صندوق الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار والإشراف على صندوق الاستثمار ومتابعة قيامه بمهامه. 2-متابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار التي …

المادة 6

إذا شغرت وظيفة رئيس صندوق الاستثمار لأي سبب من الأسباب يقوم المدير العام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وذلك الى حين تعيين رئيس لصندوق الاستثمار.

المادة 7

تتكون الموارد المالية لصندوق الاستثمار مما يلي:- أ- المبالغ الفائضة من الإيرادات التي تحققها المؤسسة وتقوم بتحويلها شهريا لصندوق الاستثمار لغايات استثمارها. ب- ريع استثمار أموال المؤسسة. ج- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي …

المادة 8

أ- يعقد مجلس الاستثمار اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيسه ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور …

المادة 9

أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار الموافقة على الاستثمار خارج المملكة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك. ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار وبالتنسيق مع البنك المركزي ضوابط وأسس الاستثمار خارج المملكة.

المادة 10

أ-على أي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار الإفصاح عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة،في مجال عمل صندوق الاستثمار ونشاطه ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي بذلك. ب- إذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار منفعة شخصية، مباشرة أو غير …

المادة 11

أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التدقيق) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أو المدير العام عضوا في هذه اللجنة. ب- تختار لجنة التدقيق رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه …

المادة 12

أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة الحوكمة الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمارعضوا في هذه اللجنة. ب- تختار لجنة الحوكمة الاستثمارية رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع …

المادة 13

أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المخاطر الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار عضوا في هذه اللجنة. ب- تختار لجنة المخاطر الاستثمارية رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع …

المادة 14

يتولى رئيس مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:- أ‌-ترؤس اجتماعات مجلس الاستثمار وإدارته. ب‌-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار بالتنسيق مع رئيس صندوق الاستثمار. ج- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الاستثمار باستثناء مهام وصلاحيات رئيس …

المادة 15

أ- يسمي رئيس صندوق الاستثمار من بين موظفي صندوق الاستثمار أمين سر أو أكثر لمجلس الاستثمار وأمين سر لكل لجنة من اللجان الواردة في هذا النظام يتولى كل منهم الإعداد للاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات وحفظ الوثائق والقيود لكل من المجلس واللجنة …

المادة 16

يلغى نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (111) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية