التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2011 شباط 2015

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للمعهد. 2- اقرار البرامج العلمية والتدريبية. 3- اقرار الموازنة السنوية و البيانات المالية الختامية للمعهد. 4- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد. 5- تعيين محاسب قانوني و تحديد اتعابه بقرار تعيينه. 6- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع مؤسسات التعليم العالي أو أي جهة أخرى ذات علاقة بعمله. 7- تشكـيـل لجنة مــتــخـصـصة او أكثر للإشراف على البرامج العلمية والتدريبية في المعهد ووضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية. ب- للمجلس تفويض أي من صلاحياته للرئيس على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 6 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية