التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2011 شباط 2015

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ - تنفيذ السيـاسة العـامة للمعهد. ب- ادارة شؤون المعهد المالية و الادارية وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية . ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه الى المجلس لاقراره. د- اعداد الخطة السنوية لعقد الدورات التدريبية والبرامج العلمية في المعهد . هـ- اعداد الموازنة السنوية للمعهد وبياناته المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها . و- رفع تقرير نصف سنوي الى المجلس عن سير العمل في المعهد. ز- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المعهد بعد موافقة المجلس عليها . ح- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .

الإحالة

المادة 8 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية