الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2011 شباط 2015
أ- يساهم البنك المركزي والبنوك المرخصة والمؤسســات والشركات المالية في نفقات المعهد المحددة في موازنته السنوية بعد احتساب ايراداته الداخلية وتكون نسبة هذه المساهمة على النحو الآتي :-
1-البنـك المركزي الأردني (40%) .
2- البنـوك المرخصة (55%).
3- المؤسسات والشركات المالية التي يحددها المجلس (5%).
ب- 1- توزع النسبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بين البنوك المرخصة بالتساوي.
2-يحدد المجلس مقدار مساهمة المؤسسات والشركات المالية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- للمجلس ان يقرر ما يراه مناسباً بشأن الفوائض المالية التي تزيد على نسبة مساهمة البنوك والمؤسسات والشركات المالية في نفقات المعهد.