التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2011 شباط 2015

أ- يساهم البنك المركزي والبنوك المرخصة والمؤسســات والشركات المالية في نفقات المعهد المحددة في موازنته السنوية بعد احتساب ايراداته الداخلية وتكون نسبة هذه المساهمة على النحو الآتي :- 1-البنـك المركزي الأردني (40%) . 2- البنـوك المرخصة (55%). 3- المؤسسات والشركات المالية التي يحددها المجلس (5%). ب- 1- توزع النسبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بين البنوك المرخصة بالتساوي. 2-يحدد المجلس مقدار مساهمة المؤسسات والشركات المالية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- للمجلس ان يقرر ما يراه مناسباً بشأن الفوائض المالية التي تزيد على نسبة مساهمة البنوك والمؤسسات والشركات المالية في نفقات المعهد.

الإحالة

المادة 9 من نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية