الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2011 شباط 2015
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ - تنفيذ السيـاسة العـامة للمعهد.
ب- ادارة شؤون المعهد المالية و الادارية وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية .
ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه الى المجلس لاقراره.
د- اعداد الخطة السنوية لعقد الدورات التدريبية والبرامج العلمية في المعهد .
هـ- اعداد الموازنة السنوية للمعهد وبياناته المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها .
و- رفع تقرير نصف سنوي الى المجلس عن سير العمل في المعهد.
ز- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المعهد بعد موافقة المجلس عليها .
ح- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .