نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5325، ص 230
- نُشر
- 1 شباط 2015
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 230)
حياة القانون
نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 غير ساري
رقم 7 لسنة 2015 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 230، نُشر في 1 شباط 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات. البلدية:أي بلدية محدثة وفقا للقانون باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس البلدية أو لجنة …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدم طلب ترخيص الكلب الى البلدية من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية:- 1-البيانات الشخصية لصاحب الكلب. 2-شهادة صحية للكلب. 3-تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامه. ب-1- للرئيس بعد اجراء الفحص اللازم من الطبيب …
المادة 5
المادة 6
أ- إذا وجد كلب غير مرخص أو لا يحمل لوحة التعريف المعدنية ضمن حدود البلدية يعتبر كلبا ضالا. ب- للبلدية ايواء الكلب الضال لمدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ العثور عليه في المكان الذي تراه مناسبا. ج- لصاحب الكلب الضال استرداده خلال المدة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.