التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 230
نُشر
1 شباط 2015
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 7 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 غير ساري

رقم 7 لسنة 2015 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 230، نُشر في 1 شباط 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 6 لسنة 1956 · صادر بمقتضى المادة (41)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات. البلدية:أي بلدية محدثة وفقا للقانون باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس البلدية أو لجنة …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ان يقتني كلبا داخل حدود البلدية ما لم يكن مرخصا وفق أحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يقدم طلب ترخيص الكلب الى البلدية من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية:- 1-البيانات الشخصية لصاحب الكلب. 2-شهادة صحية للكلب. 3-تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامه. ب-1- للرئيس بعد اجراء الفحص اللازم من الطبيب …

المادة 5

تستوفي البلدية الرسوم التالية:- أ‌-(20) دينارا رسم ترخيص سنوي. ب‌-(10) دنانير رسم لوحة التعريف المعدنية لأول مرة أو عند فقدانها.

المادة 6

أ- إذا وجد كلب غير مرخص أو لا يحمل لوحة التعريف المعدنية ضمن حدود البلدية يعتبر كلبا ضالا. ‌ب- للبلدية ايواء الكلب الضال لمدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ العثور عليه في المكان الذي تراه مناسبا. ‌ج- لصاحب الكلب الضال استرداده خلال المدة …

المادة 7

أ- ينظم في البلدية سجل للكلاب تدون فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بكل كلب مرخص. ب‌- يلتزم صاحب الكلب بتزويد البلدية بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن الكلب لغايات تدوينها في السجل.

المادة 8

يعاقب صاحب الكلب الذي يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات الواردة في القانون.

المادة 9

يلغى نظام ترخيص الكلاب ضمن منطقة بلدية الشونة رقم (6) لسنة 1956.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية